الهدف: بيان أهمية الخطبة باعتبارها مقدمة للزواج هدفها التمهيد والتعارف بين الزوجين لإنشاء عقد الزواج على مبدإ سليم.
تعريفها:
لغة: هي خًطِبَ المرأة يَخْطِبُها خَطْبا و خِطْبَةً أي طلبها للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس.
شرعا: هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة وإعلام وليها بذلك.
حكمها: هو الجواز بحيث يجوز خطبة المرأة تعريضا و تصريحا و التي ليست في عصمة أحد الأزواج وليست معتدة.
الأدلة على مشروعيتها:
الكتاب: قوله تعالى:" وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النّْسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ " البقرة 233
السنة: عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له رسول الله r : " أنظرت إليها ؟ قال لا قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " رواه النسائي وبن ماجة والترمذي وحسنه
الإجماع: أجمعت الأمة على جواز الخطبة للمرأة تعريضا وتصريحا والتي ليست في عصمة أحد الأزواج \وليست معتدة.
الحكمة من مشروعيتها: الخطبة من مقدمات الزواج وقد شرعها الله قبل الارتباط بعقد الزوجية ليتعرف كل من الزوجين على صاحبه ويكون الإقدام على الزواج على هدى وبصيرة.
أنواعها:
الخطبة بالتصريح: أن يصرح الخاطب للمخطوبة بلفظ الخطبة كأن يقول: أريد الزواج منها وذلك بإعلام وليها.
الخطبة بالتعريض: هي خطبة المعتدة عدة وفاة والمعتدة عدة طلاق ثلاث دون تصريح كأن يقول: إنك لجميلة أو صالحة أو نافعة أو يذكر الشخص مآثره أمامها وقد بين الله تعالى ذلك في الآية السابقة.
خطبة المعتدة: وفيها أقسام:
المعتدة عدة طلاق رجعي: تحرم خطبتها بالتصريح والتعريض لأنها في حكم المنكوحة.
المعتدة عدة وفاة أو طلاق ثلاث: تحرم خطبتها بالتصريح وتجوز بالتعريض لقوله تعالى:" وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النّْسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ " البقرة 233
رؤية المخطوبة: النظر إلى المخطوبة مباح بدليل حديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له رسول الله r : " أنظرت إليها ؟ قال لا قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " رواه النسائي وبن ماجة والترمذي وحسنه.
وقد ورد عن أحد الصحابة حيث قال:" كنت أتخبأ لها لكي أراها ونيتي في الزواج" فيجوز أن ينظر إليها وتنظر إليه في نطاق الشرع ومن تنازل عن النظر فله الحق في ذلك ولكن النظر مشروع.
العدول عن الخطبة: إن الخطبة مجرد وعد بالزواج وليست عقدا ملزما والعدول عنها هو حق من الحقوق التي يمتلكها كل من المتواعدين ولكن لضرورة ولأسباب معينة. أما إن كان هكذا فقط فاعتبرته الشريعة من النفاق.
الآثار المترتبة على العدول عن الخطبة: بالنسبة للمهر فتستحقه المرأة كاملا بالدخول عليها, وإذا عقد ولم يدخل بها ثم عقد الطلاق فلها نصف المهر وتكون طلقتها بائنة
إذا اتفق الزوجان على ما قدم أنه كان مهرا أو هدايا فلا إشكال أما إذا اختلفا فالقول للبينة وإذا تعارضت البينتان حكم العرف بينهما فمثلا في الجزائر كل ما يقدم يعتبر هدايا ما لم تكن هناك بينة.
حكم الخطبة على الخطبة : يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه خاصة إذا ركنت المخطوبة للأول ورضيت به لقوله r " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له" رواه البخاري
أما إذا كانت المخطوبة مترددة بين القبول والرفض أو رفضت نهائيا فتجوز الخطبة بدون إثم لحديث فاطمة بنت قيس التي خطبها معاوية وأبو جهم بن حذافة وأسامة بن زيد ولم ينكر الرسول r تعدد الخطاب ونصحها بالزواج من أسامة.
تطبيق: ما هي شروط خطبة المرأة؟
إجابة: - أن لا تكون محرمة عليه
- أن لا تكون متزوجة
- أن لا تكون معتدة من طلاق رجعي.
تعريفها:
لغة: هي خًطِبَ المرأة يَخْطِبُها خَطْبا و خِطْبَةً أي طلبها للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس.
شرعا: هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة وإعلام وليها بذلك.
حكمها: هو الجواز بحيث يجوز خطبة المرأة تعريضا و تصريحا و التي ليست في عصمة أحد الأزواج وليست معتدة.
الأدلة على مشروعيتها:
الكتاب: قوله تعالى:" وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النّْسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ " البقرة 233
السنة: عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له رسول الله r : " أنظرت إليها ؟ قال لا قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " رواه النسائي وبن ماجة والترمذي وحسنه
الإجماع: أجمعت الأمة على جواز الخطبة للمرأة تعريضا وتصريحا والتي ليست في عصمة أحد الأزواج \وليست معتدة.
الحكمة من مشروعيتها: الخطبة من مقدمات الزواج وقد شرعها الله قبل الارتباط بعقد الزوجية ليتعرف كل من الزوجين على صاحبه ويكون الإقدام على الزواج على هدى وبصيرة.
أنواعها:
الخطبة بالتصريح: أن يصرح الخاطب للمخطوبة بلفظ الخطبة كأن يقول: أريد الزواج منها وذلك بإعلام وليها.
الخطبة بالتعريض: هي خطبة المعتدة عدة وفاة والمعتدة عدة طلاق ثلاث دون تصريح كأن يقول: إنك لجميلة أو صالحة أو نافعة أو يذكر الشخص مآثره أمامها وقد بين الله تعالى ذلك في الآية السابقة.
خطبة المعتدة: وفيها أقسام:
المعتدة عدة طلاق رجعي: تحرم خطبتها بالتصريح والتعريض لأنها في حكم المنكوحة.
المعتدة عدة وفاة أو طلاق ثلاث: تحرم خطبتها بالتصريح وتجوز بالتعريض لقوله تعالى:" وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النّْسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ " البقرة 233
رؤية المخطوبة: النظر إلى المخطوبة مباح بدليل حديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له رسول الله r : " أنظرت إليها ؟ قال لا قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " رواه النسائي وبن ماجة والترمذي وحسنه.
وقد ورد عن أحد الصحابة حيث قال:" كنت أتخبأ لها لكي أراها ونيتي في الزواج" فيجوز أن ينظر إليها وتنظر إليه في نطاق الشرع ومن تنازل عن النظر فله الحق في ذلك ولكن النظر مشروع.
العدول عن الخطبة: إن الخطبة مجرد وعد بالزواج وليست عقدا ملزما والعدول عنها هو حق من الحقوق التي يمتلكها كل من المتواعدين ولكن لضرورة ولأسباب معينة. أما إن كان هكذا فقط فاعتبرته الشريعة من النفاق.
الآثار المترتبة على العدول عن الخطبة: بالنسبة للمهر فتستحقه المرأة كاملا بالدخول عليها, وإذا عقد ولم يدخل بها ثم عقد الطلاق فلها نصف المهر وتكون طلقتها بائنة
إذا اتفق الزوجان على ما قدم أنه كان مهرا أو هدايا فلا إشكال أما إذا اختلفا فالقول للبينة وإذا تعارضت البينتان حكم العرف بينهما فمثلا في الجزائر كل ما يقدم يعتبر هدايا ما لم تكن هناك بينة.
حكم الخطبة على الخطبة : يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه خاصة إذا ركنت المخطوبة للأول ورضيت به لقوله r " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له" رواه البخاري
أما إذا كانت المخطوبة مترددة بين القبول والرفض أو رفضت نهائيا فتجوز الخطبة بدون إثم لحديث فاطمة بنت قيس التي خطبها معاوية وأبو جهم بن حذافة وأسامة بن زيد ولم ينكر الرسول r تعدد الخطاب ونصحها بالزواج من أسامة.
تطبيق: ما هي شروط خطبة المرأة؟
إجابة: - أن لا تكون محرمة عليه
- أن لا تكون متزوجة
- أن لا تكون معتدة من طلاق رجعي.